الشيخ الطوسي
321
تهذيب الأحكام
نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة . ( 1191 ) 7 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال : أعتق رقبة قال : ليس عندي قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقدر قال : فأطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك . قال محمد بن الحسن : هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الأول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار ، وإنما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الأخير الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما : انه يجوز أن يكون لما تصدق النبي صلى الله عليه وآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليه السلام مجرى غيره من الضعفاء في أن قال له : كل أنت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك ، والثاني : أن يكون إنما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه إسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال . ( 1192 ) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال : عليه تحرير
--> - 1191 - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344 - 1192 - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت